ابن فهد الحلي

266

المهذب البارع

ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه ، وقال المرتضى : تثبت وهو أشبه .

--> ( 1 ) الإنتصار : في مسائل الشفعة ص 220 س 23 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية القول : بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين . ( 2 ) لم أعثر عليه في الكافي ولا في غيره من مظانه . ( 3 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 145 س 16 قال : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف . ( 4 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 253 س 15 قال : فإن كان الوقف على واحد صح ذلك . ( 5 ) المختلف : ج 2 في أحكام الشفعة ص 129 س 31 قال : بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى .